المحقق البحراني
322
الحدائق الناضرة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا نقضت العدة " . وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يطلق امرأته في مرضه ، قال : ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها " . وعن عبيد بن زرارة ( 2 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه " . وما رواه في الفقيه والتهذيب ( 3 ) عن ابن مسكان عن البقباق " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث " . ولا منافاة بين هذا الخبر وبين ما تقدم في موثقة سماعة ( 4 ) من أنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فإن المراد من هذا الخبر أنها تعتد بعد طلاقه لها عدة المطلقة ، وهما يتوارثان في العدة كما تقدم ، فإذا انقضت العدة امتنع ميراثه منها لو ماتت ، وبقي ميراثها منه لو مات ، فلو مات قبل السنة ورثته ، واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تتزوج قبل ذلك ، وعلى هذا تحمل موثقة سماعة . وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 5 ) عن صالح بن سعيد عن يونس
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 78 ح 185 ، الوسائل ج 15 ص 387 ب 22 ح 10 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 80 ح 193 ، الوسائل ج 15 ص 388 ب 22 ح 15 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 353 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 79 ح 190 ، الوسائل ج 15 ص 387 ب 22 ح 11 وما في المصادر اختلاف يسير . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 122 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 385 ب 22 ح 4 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 228 ح 4 ، الوسائل ج 17 ص 534 ب 14 ح 7 .